59

Utilizing the Orphan's Wealth in Contracts of Exchange and Donations

الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات

خپرندوی

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

د ایډیشن شمېره

السنة السادسة والثلاثون

د چاپ کال

العدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

ژانرونه

وهو مذهب الشافعية ١. وحجته: إلحاق بقية المؤن بالأكل، وأن قيد الأكل الوارد في الآية قيد أغلبي، والقيد الأغلبي لا مفهوم له، إذ هو أعم وجوه الانتفاع ٢. ولعله يناقش: بعدم التسليم أن قيد الأكل في الآية قيد أغلبي، بل المراد حقيقة الأكل كما ورد عن ابن عباس ﵄، وتفسير الصحابة للآية حجة يحتكم إليه، ولا يحكم عليه. الترجيح: الراجح - والله أعلم - أن الإباحة محصورة بالأكل فقط، إذ هو أحوط لليتيم، وأبرأ للذمة، ودفعا لطمع الأولياء في أموال الأيتام.

١ مغني المحتاج ٢/١٧٥، ونهاية المحتاج ٣/٣٨٠. ٢ مغني المحتاج ٢/١٧٥.

1 / 343