44

Utilizing the Orphan's Wealth in Contracts of Exchange and Donations

الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات

خپرندوی

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

د ایډیشن شمېره

السنة السادسة والثلاثون

د چاپ کال

العدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

ژانرونه

القول الثاني: أنه يجوز للغني الأكل. وهو وجه عند الشافعية ١، ورواية عن الإمام أحمد، وبه قال ابن عقيل. وحجته: ١- القياس على عامل الزكاة، فله الأخذ مع غناه ٢. ونوقش: بأنه قياس فاسد الاعتبار لمخالفته صريح النص. ٢- أنه يجوز للغني أن يأكل من بيت المال، فكذلك يجوز للوصي إن كان غنيا أن يأكل من مال اليتيم ٣. ونوقش من وجهين: الأول: أن قول عمر: “أنا كولي اليتيم ... ” ٤ دليل على أن الخليفة ليس كالوصي، ولكن عمر بورعه جعل نفسه كالوصي. الثاني: أن الذي يأكله الخلفاء والولاة والفقهاء ليس بأجرة، وإنما هو حق جعله الله لهم، وإلا فالذي يفعلونه فرض عليهم، وكيف تجب لهم الأجرة، وهو فرض عليهم؟ ٥. الترجيح: الراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، لصراحة الآية في ذلك، وتفسير الصحابة ﵃ لها بما ذهب إليه جمهور أهل العلم، وتفسير الصحابة حجة يحتكم إليه، ولا يحكم عليه.

١ حلية العلماء ٤/٥٣١. ٢ المبدع ٤/٣٤٥، والإنصاف مع الشرح الكبير ١٣/٤٠٢. ٣ أحكام القرآن للجصاص ٢/٦٦، وأحكام القرآن لابن العربي ١/٣٢٦. ٤ سبق تخريجه ص (٣٢٧) . ٥ أحكام القرآن للجصاص ٢/٦٦، وأحكام القرآن لابن العربي ١/٣٢٦.

1 / 328