Utilizing the Orphan's Wealth in Contracts of Exchange and Donations

Khalid Al-Mushayqih d. Unknown
35

Utilizing the Orphan's Wealth in Contracts of Exchange and Donations

الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات

خپرندوی

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

د ایډیشن شمېره

السنة السادسة والثلاثون

د چاپ کال

العدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

ژانرونه

وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا﴾ ١. فالخضر ﵀ فوت جزءًا من السفينة بالعيب إدراكًا لجميعها ٢. وما لا يدرك كله لا يترك كله. ولأن تصرفات الولي منوطة بالمصلحة، والمصلحة هنا بالعفو٣. المسألة الثانية: أن يكون بعوض. مثل أن يهب كتاب اليتيم مقابل دراهم. فاختلف العلماء في ذلك على قولين: القول الأول: الجواز. وهو مذهب الحنابلة، بشرط كون العوض مثل قيمة الموهوب فأكثر ٤. وحجته: ١- ما تقدم من الأدلة على جواز التجارة بمال اليتيم بالبيع والشراء، والهبة بعوض في معنى البيع ٥. ٢- أن الهبة بعوض معاوضة المال بالمال فملكها كما يملك البيع ٦. ٣- أن العوض إذا كان أقل من قيمة الموهوب، فهو نوع من المحاباة والولي لا يملك ذلك ٧.

١ سورة الكهف آية (٧٩) . ٢ مغني المحتاج ٢/١٧٤. ٣ المصدر السابق. ٤ الفروع ٤/٣١٩، ومطالب أولي النهى ٣/٤٦٤، وكشاف القناع ١٣/٤٥٠. ٥ ينظر ص (٢٩١) . ٦ بدائع الصنائع ٥/١٥٣. ٧ كشاف القناع ٣/٤٥٠.

1 / 319