35

Utilizing the Orphan's Wealth in Contracts of Exchange and Donations

الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات

خپرندوی

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

د ایډیشن شمېره

السنة السادسة والثلاثون

د چاپ کال

العدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

ژانرونه

وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا﴾ ١.
فالخضر ﵀ فوت جزءًا من السفينة بالعيب إدراكًا لجميعها ٢.
وما لا يدرك كله لا يترك كله.
ولأن تصرفات الولي منوطة بالمصلحة، والمصلحة هنا بالعفو٣.
المسألة الثانية: أن يكون بعوض.
مثل أن يهب كتاب اليتيم مقابل دراهم.
فاختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول: الجواز.
وهو مذهب الحنابلة، بشرط كون العوض مثل قيمة الموهوب فأكثر ٤.
وحجته:
١- ما تقدم من الأدلة على جواز التجارة بمال اليتيم بالبيع والشراء، والهبة بعوض في معنى البيع ٥.
٢- أن الهبة بعوض معاوضة المال بالمال فملكها كما يملك البيع ٦.
٣- أن العوض إذا كان أقل من قيمة الموهوب، فهو نوع من المحاباة والولي لا يملك ذلك ٧.

١ سورة الكهف آية (٧٩) .
٢ مغني المحتاج ٢/١٧٤.
٣ المصدر السابق.
٤ الفروع ٤/٣١٩، ومطالب أولي النهى ٣/٤٦٤، وكشاف القناع ١٣/٤٥٠.
٥ ينظر ص (٢٩١) .
٦ بدائع الصنائع ٥/١٥٣.
٧ كشاف القناع ٣/٤٥٠.

1 / 319