Utilizing the Orphan's Wealth in Contracts of Exchange and Donations

Khalid Al-Mushayqih d. Unknown
28

Utilizing the Orphan's Wealth in Contracts of Exchange and Donations

الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات

خپرندوی

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

د ایډیشن شمېره

السنة السادسة والثلاثون

د چاپ کال

العدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

ژانرونه

قال الإمام أحمد: “إنما استقرض نظرًا لليتيم، واحتياطا له إن أصابه شيء غرمه”. ١ ٣- أن لليتيم في إقراض ماله للمصلحة حظًا، فجاز كالتجارة به. ٤- أنه إذا لم يكن في إقراض ماله حظ لم يجز؛ لأنه تبرع بمال اليتيم فلم يجز كهبته٢. واحتج من استثنى القاضي فله قرض ماله مطلقا: ١- أن إقراض القاضي من باب حفظ الدين، إذ الظاهر أن القاضي يختار أملى النّاس وأوثقهم، وله ولاية التّفحّص عن أحوالهم؛ فيختار مَن لا يتحقّق إفلاسه ظاهرًا وغالبًا٣. ٢- أن القاضي ينشغل عن مال اليتيم؛ لكثرة أشغاله، فيملك إقراضه ٤. القول الثاني: عدم جواز قرض مال اليتيم مطلقًا. وهو وجه عند الشافعية ٥، ورواية عن الإمام أحمد ٦. وحجة هذا القول: ١- ما ورد عن ابن مسعود ﵁ أنه قال: “لا تشتر شيئًا من ماله - أي اليتيم - ولا تستقرض شيئًا من ماله ٧. ونوقش هذا الاستدلال: بأنه محمول على عدم المصلحة، كما أنه مخالف

١ المغني ٦/٣٤٤، والشرح الكبير مع الإنصاف ١٣/٣٧٨. ٢ المصدر السابق، وكشاف القناع ٤/٤٤٩. ٣ بدائع الصّنائع ٥/١٥٣. ٤ مغني المحتاج ٢/١٧٥. ٥ روضة الطالبين ٤/١٩١. ٦ الإنصاف مع الشرح الكبير ١٣/٣٧٨. ٧ سبق تخريجه (٢٩٣) .

1 / 312