ولعله يناقش هذا الاستدلال: بأنه مسلم بما إذا لم تكن هناك مصلحة ترجح بيعه بالعرض، أما إذا وجدت مصلحة ترجح بيعه بالعرض على بيعه بالنقد كان الأحوط والأصلح لليتيم بيعه بالعرض، والله أعلم.
الترجيح:
يترجح - والله أعلم - جواز بيع مال اليتيم بالعرض عند المصلحة، إذ هو ظاهر القرآن.