41

د ایمان اصول

أصول الإيمان

ایډیټر

باسم فيصل الجوابرة

خپرندوی

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

شمېره چاپونه

الخامسة

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

[رحمة اللَّه لمن في قلبه رحمة]
١٩ - وعن أبي هريرة ﵁ مرفوعا:
«إِنَّ امرأة بغيّا رأَت كلبا في يومٍ حار يطِيف ببئرٍ قد أَدلَعَ لِسانَه من العطشِ فنزعت له موقَهَا فَسقَتْه فغفِر لها به» .
ــ
١٩ - رواه البخاري كتاب أحاديث الأَنبياء (٦ / ٥١١) (رقم: ٣٤٦٧)، ومسلم كتاب السلام (٤ / ١٧٦١) (رقم: ٢٢٤٥) واللفظ له.
المواق: الخف.
في الحديث الحثّ على الإحسان إِلى الناس لأنه إذا حصلت المغفرة بسبب سقي الكلب فسقي المسلم أعظم أجرا.
واستدل به على جواز صدقة التطوع للمشركين وينبغي أن يكون محله إذا لم يوجد هناك مسلم فالمسلم أحق وكذا إذا دار الأمر بين البهيمة والآدمي المحترم واستويا في الحاجة فالآدمي أحق، واللَّه أعلم.

1 / 50