7ځواب د سايل شرح بغية الاملإجابة السائل شرح بغية الآمل (أصول فقه)Muhammad ibn Isma'il al-Amir al-San'ani - ۱۱۸۲ ه.قالأمير الصنعاني - ۱۱۸۲ ه.قایډیټرالقاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدلخپرندویمؤسسة الرسالةشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ مد خپرونکي ځایبيروتژانرونهاصول فقهوَقد يُقَال على مَا يَشْمَل الظَّن وَكَثِيرًا مَا يَسْتَعْمِلهُ الْفُقَهَاء فِي هَذَا الْأَخير وَهُوَ مَعْنَاهُ الْأَعَمّ وَالْمرَاد بِهِ هُنَا مَا يَشْمَل الْمَعْنيين جَمِيعًا أَي الِاعْتِقَاد الْجَازِم الخ وَالظَّن فَقَط فَإِن كَانَ لفظ الْعلم مُشْتَركا بَينهمَا فاستعمال الْمُشْتَرك فِي معنييه وَإِن كَانَ مَهْجُورًا فِي التعاريف فالمقام هُنَا مشْعر بالمراد فتزول بِهِ الْجَهَالَة وَإِن كَانَ لَيْسَ بمشترك كَمَا أَفَادَهُ فِي المواقف فَإِنَّهُ قَالَ إِن1 / 23کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ