56

ځواب د سايل شرح بغية الامل

إجابة السائل شرح بغية الآمل (أصول فقه)

پوهندوی

القاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

خپرندوی

مؤسسة الرسالة

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

اصول فقه
أَفْرَاد الْقُرْآن لقَوْله صَحَّ سندها فَإِن الْمُتَوَاتر لَا ينظر فِي سَنَده أصلا وَلذَا قَالَ ابْن الْجَزرِي بعد ذَلِك مَا لَفظه وَقَوْلنَا وَصَحَّ سندها نعني أَن يرْوى تِلْكَ الْقِرَاءَة الْعدْل الضَّابِط عَن مثله هَكَذَا حَتَّى يَنْتَهِي وَتَكون مَعَ ذَلِك مَشْهُورَة عِنْد أَئِمَّة هَذَا الشَّأْن غير مَعْدُودَة عِنْدهم من الْغَلَط أَو مَا شَذَّ بهَا بَعضهم قَالَ وَقد شَرط بعض الْمُتَأَخِّرين التَّوَاتُر فِي هَذَا الرُّكْن وَلم يكتف بِصِحَّة السَّنَد وَزعم أَن الْقُرْآن لَا يثبت إِلَّا بالتواتر وَأَن ماجاء مَجِيء الْآحَاد لَا يثبت بِهِ قُرْآن قَالَ وَهَذَا لَا يخفى مَا فِيهِ فَإِن التَّوَاتُر إِذا ثَبت لَا يحْتَاج فِيهِ إِلَى الرُّكْنَيْنِ الآخرين من رسم وَغَيره إِذْ مَا ثَبت من أحرف الْخلاف متواترا عَن الرَّسُول ﷺ وَجب قبُوله وَقطع فِيهِ بِكَوْنِهِ قُرْآنًا سَوَاء كَانَ مُوَافقا للرسم أم لَا وَإِذا شرطنا التَّوَاتُر فِي كل حرف من حُرُوف الْخلاف انْتَفَى كثير من أحرف الْخلاف الثَّابِتَة عَن السَّبْعَة ذكره فِي الإتقان
فَتحصل من مَجْمُوع مَا ذكر عدم تَمام دَعْوَى تَوَاتر السَّبع وَعدم تَحْرِيم القرءاة بغَيْرهَا كَمَا فِي الأَصْل وَالنّظم وَهُوَ أَيْضا غَالب مَا فِي كتب الْأُصُول أَو كلهَا وَالنّظم إِنَّمَا يَأْتِي بِمَا فِي الأَصْل وَإِن كَانَ النَّاظِم يخْتَار خِلَافه وَقد أَشَرنَا إِلَى ذَلِك بقولنَا وجزموا وَأما حكم مَا عدا السَّبْعَة فقد أَشَارَ إِلَيْهِ قَوْلنَا ... وَهِي نَظِير الْخَبَر الآحادي ... يلْزم مَا فِيهَا على الْعباد ...
أَي أَن الْقِرَاءَة الْخَارِجَة عَن السَّبع فِي حكمهَا كالخبر الآحادي وَحكمه وجوب الْعَمَل بِهِ فَكَذَلِك الشاذة هَذَا مُخْتَار الْجُمْهُور قَالُوا فَيعْمل بِقِرَاءَة ابْن مَسْعُود فِي قَوْله فَصِيَام ثَلَاثَة أَيَّام مُتَتَابِعَات وَيجب التَّتَابُع قَالُوا وَإِنَّمَا يعْمل بهَا فِي الْأَحْكَام العملية لَا العلمية لِأَن الْآحَاد لَا تفِيد الْعلم وَاسْتَدَلُّوا على ذَلِك بِأَنَّهُ لَا يَخْلُو من أَن يكون قُرْآنًا أَو سنة لِأَن الْغَرَض أَن نقلهَا عَنهُ ﷺ صَحِيح وَترك شَيْء من صَحِيح الْقُرْآن أَو السّنة لَا يجوز وَخَالف الشَّافِعِي وَجَمَاعَة فَقَالُوا قد اتفقنا على شَرْطِيَّة تَوَاتر الْقُرْآن وَقد

1 / 72