29

ځواب د سايل شرح بغية الامل

إجابة السائل شرح بغية الآمل (أصول فقه)

پوهندوی

القاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

خپرندوی

مؤسسة الرسالة

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

اصول فقه
وَقد ثَبت حَدِيث عَائِشَة كُنَّا نؤمر بِقَضَاء الصَّوْم لَا الصَّلَاة وَالْمرَاد بِهِ الْأَدَاء وَهُوَ مَعْنَاهُ لُغَة وَالْخلاف لَفْظِي لِأَن حَالَة الْعذر يجب عَلَيْهَا ترك الصَّوْم وَحَالَة عَدمه يجب عَلَيْهِ الْإِتْيَان بِهِ اتِّفَاقًا وَعرفت أَنه خرج بقوله بعد الْأَدَاء والإعادة وَبِقَوْلِهِ استدراكا الصَّلَاة المؤداة خَارج الْوَقْت قَضَاء ثمَّ أَعَادَهَا بِجَمَاعَة على القَوْل بِأَنَّهَا تكون أَي الأولى نَافِلَة فَإِن قلت من مَاتَ فحج عَنهُ يكون من الْأَدَاء أَو الْقَضَاء قلت قد جعلُوا الْحَج من الْمُؤَقت وَوَقته الْعُمر فَمَا فعل بعده كَانَ قَضَاء وَأما من فسد حجه فَأتى بِهِ صَحِيحا فَلَا يُسمى قَضَاء إِلَّا مجَازًا كَمَا يُطلق عَلَيْهِ الْفُقَهَاء وَاعْلَم أَن لفظ النُّسْخَة من النّظم الأولى الَّتِي شرحها مؤلف الفواصل ﵀ كَانَت بِلَفْظ السَّابِق وُجُوبه علاكا بِحَذْف قيد الْإِطْلَاق فَخرج مِنْهَا صَوْم الْحَائِض عَن أَن يُسمى قَضَاء وَهُوَ قَول بعض الْأُصُولِيِّينَ إِلَّا أَنا حولنا إِلَى مَا هُنَا ليُوَافق الأَصْل فَإِنَّهُ قيد بِالْإِطْلَاقِ لإدخال ذَلِك وَأما السَّبق فَإِنَّهُ وَإِن فَاتَ فِي الَّذِي عوضناه فَقَوله بعده يُغني عَن ذَلِك وَقيد استدراكا قيل لَا حَاجَة إِلَيْهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ من مَفْهُوم الْقَضَاء وَإِن كَانَ عرضا لِأَن الْعرض للشَّيْء خَارج عَن ذَاته وَالثَّالِث وَهُوَ الْإِعَادَة أَشَارَ إِلَيْهِ قَوْلنَا وَخذ هديت الرَّسْم للإعادة بِمَا فعلت ثَانِيًا وَقت الأدا ... لخلل فِيمَا أَتَى فِي الإبتدا الْإِعَادَة هِيَ مَا فعل ثَانِيًا فِي وَقت الْأَدَاء لخلل فِي الْفِعْل الأول فَقَوله ثَانِيًا يخرج الْأَدَاء وَقَوله وَقت الْأَدَاء يخرج الْقَضَاء وَقَوله خلل فِي الأول أَي من فَوَات ركن أَو شَرط يخرج مَا لَيْسَ كَذَلِك كالمنفرد إِذا صلى ثَانِيَة مَعَ

1 / 45