62

اسول دین

كتاب أصول الدين

پوهندوی

الدكتور عمر وفيق الداعوق

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية-بيروت

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٩ - ١٩٩٨

د خپرونکي ځای

لبنان

لهَذِهِ الْحِكْمَة فَيكون وَاجِبا ونعني بِالْوُجُوب أَن من قَضِيَّة الْحِكْمَة أَن يُوجد لَا محَالة لَا انه يجب على الله تَعَالَى بإيجابه أَو بِإِيجَاب غَيره عَلَيْهِ تَعَالَى عَن ذَلِك علوا كَبِيرا ٦٨ - فصل رِسَالَة شخص بِعَيْنِه لَيست وَاجِبَة يجوز أَن يكون ذَلِك غَيره فَلَا بُد من دَلِيل يدل عَلَيْهِ

1 / 121