130

اسول دین

كتاب أصول الدين

ایډیټر

الدكتور عمر وفيق الداعوق

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية-بيروت

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٩ - ١٩٩٨

د خپرونکي ځای

لبنان

الْإِيمَان لَا يجوز أَن يُقَال أَن الله تَعَالَى يعذبه لَا محَالة وَلَا أَن يُقَال يعْفُو عَنهُ لَا محَالة بل هُوَ فِي مَشِيئَة الله تَعَالَى كَمَا قَالَ ﴿إِن الله لَا يغْفر أَن يُشْرك بِهِ وَيغْفر مَا دون ذَلِك لمن يَشَاء﴾ إِن شَاءَ عَفا عَنهُ بفضله وَكَرمه أَو ببركة مَا مَعَه من الايمان أَو بشفاعة الشافعين أَو يعذبه بِقدر ذَنبه ثمَّ يدْخلهُ الْجنَّة

1 / 199