127

اسول دین

كتاب أصول الدين

ایډیټر

الدكتور عمر وفيق الداعوق

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية-بيروت

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٩ - ١٩٩٨

د خپرونکي ځای

لبنان

وَقَالَ بعض مَشَايِخنَا ﵏ لَا يحسن ذَلِك فِي الْحِكْمَة لِأَنَّهُ جمع بَين الْعَدو وَالْوَلِيّ فِي النَّار من غير ذَنْب
١٠٧ - فصل
الْفَاسِق الْمُؤمن لَا يخرج من الْإِيمَان بِفِسْقِهِ لِأَن الْخُرُوج من الْإِيمَان إِنَّمَا يكون بِزَوَال التَّصْدِيق والتصديق بَاقٍ فَيكون مُؤمنا
١٠٨ - فصل
الْفَاسِق لَا يخلد فِي النَّار لِأَن الخلود للْكفَّار وَهُوَ مُؤمن مُصدق
١٠٩ - فصل
الْفَاسِق من أهل الْمَغْفِرَة لِأَن الله تَعَالَى عَفْو غَفُور رَحِيم وَالْعَفو وَالْمَغْفِرَة وَالرَّحْمَة إِنَّمَا يتَحَقَّق فِي رفع عُقُوبَة من هُوَ جَائِز التعذيب بِسَبَب الْجِنَايَة إِذا ثَبت جَوَاز الْمَغْفِرَة لصَاحب

1 / 196