اصول دینونه صافیه
أصول الدينونة الصافية
ژانرونه
ومسك محمد عليه السلام ، الخمس يخرج منه لمن ذكره الله له الذين (1) سماهم الله غير سهمين من الستة ساقطين سهم رسول الله عليه السلام ، لأنه ليس لأحد أن يرثه ، ولا يكون لأحد بعده ، وسهم ذي القربى لأنه إنما كان يومئذ لقرابة رسول الله عليه السلام ، إذا كان حيا ، فأما اليوم سهمهم ساقط .
فالخمس (2) اليوم يقسم على أربعة أسهم : سهم الله ، وسهم اليتامى ، وسهم للمساكين (3) ، وسهم لابن السبيل .
فأما سهم الله فإنما هو في القوة والعدة ، يقوى منه الغزاة . فما كان من صنف لم يحضر من هؤلاء الصنوف رفع ربع الخمس وكتب عليه اسم ذلك الصنف ورفع ، فإذا حضروا أخذوا حقهم وأربعة أخماس لمن وجده ، إلا أن يكون عبدا أو امرأة أو مشركا أو طفلا ، فهؤلاء لم يكن لهم حق في الغنيمة ، ولكن (4) ينظر لهم الإمام ، ويقسم سائره قسم الفيء .
والفيء يكون لهؤلاء الصنوف الأربعة ، وغيرهم من جميع الناس غنيا كان أو فقيرا من المسلمين ما خلا مملوكا ، وذلك لقول الله تعالى : { كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم } (5) يعني لما ذكر من الصنوف ما ذكر ، [29] فقال : (6) { ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل } (7) فقال : لهؤلاء فيه حق يقطعون من الفيء لئلا يذهب (8) به الأغنياء كله ، ولا يكون لهؤلاء فيه شيء .
مخ ۱۱۰