24

Usul al-Fiqh - Verses and Hadiths of Rulings from the Dictations of the Professor Imam

أصول الفقه - آيات وأحاديث الأحكام من أمالي الأستاذ الإمام

پوهندوی

محمد الحسن فضلاء، مفتش التعليم الابتدائي والمتوسط (سابقا)

خپرندوی

دار البعث للطباعة والنشر-قسنطينة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

د خپرونکي ځای

الجزائر

ژانرونه

- عن عائشة ﵂ قالت: كانت احدانا تحيض ثم تفترص (١) الدم من ثوبها عند طهرها، فتغسله وتنضح على سائره (٢) ثم تصلي فيه. رواه مسلم. - عن أنس ﵁ قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله ﷺ إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله ﷺ مه! مه! (٣) فقال رسول الله ﷺ (لا تزربوه (٤) دعوه) فتركوه حتى بال، ثم ان رسول الله ﷺ دعاه ثم قال له: (ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول أو القذر (٥)، انما هي لذكر الله ﷿، والصلاة، وقراءة القرآن)، أو كما قال رسول الله ﷺ، قال فأمر رجلا بدلو من ماء فشنه (٦) عليه. اخرجه الشيخان. - عن أبي سعد الخدري ﵁ ان رسول الله ﷺ قال: (اذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه، فلينظر فيهما، فإن رأى خبثا (٧) فليمسحه في الأرض، ثم ليصلي فيهما. رواه أحمد وأبو داود.

(١) تقطعه بأظفارها وأطراف أصابعها حتى يزول. (٢) على بقية الثوب، وربما يكون قد أصابه الدم. (٣) اسم فعل مبني على السكون بمعنى انكفف. (٤) لا تقطعوه من اتمام البول لما في ذلك في المضرة البدنية. (٥) النجاسات والأوساخ. (٦) فصبه عليه. (٧) نجاسة - ويكتفي بمسح النجاسة فى النعلين لمن أراد أن يصلي فيهما عندما تدعو الحاجة الى ذلك.

1 / 27