اصول فقه

Ibn Muflih d. 763 AH
89

اصول فقه

أصول الفقه لابن مفلح

پوهندوی

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

خپرندوی

مكتبة العبيكان

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

السعودية

ژانرونه

اصول فقه
و(ما اجتمع الحلال والحرام إِلا وغلب الحرام على الحلال.) (١) وعلامة (٢) موافقة مذهب الأئمة -أبي حنيفة ومالك والشافعي، ﵃ لمذهبنا (و)، ومخالفتهم (خ)، وموافقة الحنفية (وهـ)، والمالكية (وم)، والشافعية (وش)، والظاهرية (وظ)، والمعتزلة (٣)

=انظر: الإِجابة لإِيراد ما استدركته عائشة على الصحابة / ٥٨، والمقاصد الحسنة/ ١٩٨، وكشف الخفاء ١/ ٤٤٩، الأسرار المرفوعة/ ١٩٠ - ١٩١. (١) في المقاصد الحسنة/ ٣٦٢: حديث (ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال). قال البيهقي: "رواه جابر الجعفي عن الشعبي عن ابن مسعود، وفيه ضعف وانقطاع"، وقال الزين العراقي في (تخريج منهاج الأصول): "إِنه لا أصل له"، وكذا أدرجه ابن مفلح في أول كتابه في الأصول، فيما لا أصل له. وانظر: سنن البيهقي ٧/ ١٦٩، وكشف الخفاء ٢/ ٢٥٤، وانظر كلام العلماء عن جابر الجعفي في: ميزان الاعتدال ١/ ٣٧٩ وما بعدها. وفي الأشباه والنظائر للسيوطي/ ١١٧ - ١١٨: "القاعدة الثانية: إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام. وأورده جماعة حديثًا بلفظ: (ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال ...) وقال السبكي في الأشباه والنظائر -نفلًا عن البيهقي-: هو حديث رواه جابر الجعفي، رجل ضعيف، عن الشعبي عن ابن مسعود، وهو منقطع. قلت: وأخرجه من هذا الطريق عبد الرزاق في مصنفه وهو موقوف على ابن مسعود لا مرفوع". (٢) جاء المؤلف بصورة مقاربة لهذه العلامات في كتابة الفروع ١/ ٦٤. (٣) سموا بهذا الاسم؛ لاعتزال أصلهم -وهو واصل بن عطاء- عن مجلس الحسن البصري، وتفرده بان مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر، وإثباته للمنزلة بين المنزلتين. فقال الحسن: قد اعتزل عنا.=

1 / 7