192

اصول فقه

أصول الفقه لابن مفلح

ایډیټر

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

خپرندوی

مكتبة العبيكان

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

السعودية

ژانرونه

اصول فقه
ذلك.
وأما: (واسأل القرية) (١)، (يريد أن ينقض) (٢)، فقيل: القرية مجمع الناس، ثم: إِنطاق الجدار وخلق الإِرادة فيه ممكن.
رد: بأن القرية مكان الاجتماع، لا نفس المجتمعين، وعن الثاني: بأنه معجزة يستلزم التحدي. وفيه نظر.
وقوله: (ليس كمثله شيء) (٣)، احتج به -أيضًا- جماعة من أصحابنا وغيرهم (٤)، لزيادة (٥) "الكاف"؛ لأن (٦) وضعه لنفي مثل مثله، فيلزم محال (٧)؛ لأنه مثل لمثله.
وقيل: حقيقة؛ لأنه يلزم من نفي مثل مثله نفي مثله؛ لأنه مثل لمثله، والتقدير: انتفاء مثل مثله.
وقيل: "مثل" زائدة، أي: ليس كهو، قال أبو البقاء: وهو بعيد. (٨)

(١) سورة يوسف: آية ٨٢.
(٢) سورة الكهف: آية ٧٧.
(٣) سورة الشورى: آية ١١.
(٤) انظر: العدة/ ١٧٢ - ١٧٣، ٦٩٦، والواضح ٢/ ١٦١أ.
(٥) في (ح): بزيادة.
(٦) في (ح): لأنه وصف.
(٧) نهاية ١١ أمن (ظ).
(٨) انظر: كتاب إِملاء ما من به الرحمن ٢/ ٢٢٤.

1 / 110