170

اصول فقه

أصول الفقه لابن مفلح

ایډیټر

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

خپرندوی

مكتبة العبيكان

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

السعودية

ژانرونه

اصول فقه
أحمد وأصحابه يعطي ذلك، وذكره الآمدي عن الفقهاء، (١) واختياره الوقف. (٢)
ثم ما تعلق بالأصول (٣): دينية.
وقال صاحب المحصول ومن تبعه: إِن أجري الاسم الشرعي على فعل شرعي كصلاة وزكاة وصوم وحج، سميت غير دينية، وإن أجري على مشتق من فاعل كمؤمن وفاسق وكافر، سميت دينية. كذا قال. (٤)
ومذهب (ع): الأسماء الدينية (٥) موضوعات مبتدأة، لم تنقل من الحقيقة اللغوية.
وفي التمهيد (٦) وغيره: تارة يسمي ﵇ أسماء (٧) لمعانٍ لا تعرفها العرب (٨)، وتارة لشبه من معنى الاسم لغة.
وعند القاصي (٩)

(١) انظر: الإِحكام للآمدي ١/ ٣٥.
(٢) انظر: المصدر السابق ١/ ٤٤.
(٣) في (ح): بأصول.
(٤) قال ذلك نقلا عن المعتزلة. انظر: المحصول ١/ ١/ ٤١٤ - ٤١٥.
(٥) انظر: فواتح الرحموت ١/ ٢٢٣.
(٦) انظر: التمهيد/ ١٥ب.
(٧) في (ح): اسما.
(٨) نهاية ٢٢ من (ح).
(٩) انظر: العدة/ ١٨٩ - ١٩٠.

1 / 88