150

اصول فقه

أصول الفقه لابن مفلح

پوهندوی

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

خپرندوی

مكتبة العبيكان

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

السعودية

ژانرونه

اصول فقه
قال بعض أصحابنا وغيرهم متابعة لمن قبلهم كالآمدي (١): المرادف لا يزيد مرادفه إِيضاحًا، ولا يجب تقديم أحدهما، ولا يرادف بنفسه، والمؤكد خلافه، والتابع اللفظي خلافهما، لكونه على زنته، وقد لا يفيد (٢) معنى.
مسألة
يقوم كل مرادف مقام الآخر في التركيب، لأنه بمعناه، ولا مانع.
قولهم: لو صح، لصح "خُداي (٣) أكبر".
أجيب: نلتزمه، ثم: بالفرق باختلاط اللغتين، وقاله بعض أصحابنا، قال: لأنه قد يختص أحدهما بصحة ضمه إِلى غيره. رد: خلاف الظاهر. (٤)
قال: وقد يكون أحدهما أجلى، فيكون شرحًا.
والترادف خلاف الأصل.
وأنكرت الملاحدة التأكيد (٥)، لعدم فائدته.
رد: جوازه ضروري، ومعلوم (٦) وقوعه وإفادته قوة مدلول ما سبق.

(١) انظر: الإِحكام للآمدي ١/ ٢٥.
(٢) نهاية ٨ ب من (ب).
(٣) في هامش (ظ) "خداي" في لسان العجم "الله"، وهو بضم الخاء المعجمة، بعدها دال مهملة مفتوحة -كذا سمعنا جماعة يقولونها بالدال المهملة، والذي كنت أسمعه من بعض مشايخي: بالذال المعجمة. ثم سألت بعض العجم عن ذلك، فقال: بعضهم يقولها بالمهملة كأهل شيراز، وبعضهم يقولها بالمعجمة كأهل خراسان. والله أعلم- وبعد الألف ياء مثناة من تحت مخففة مفتوحة.
(٤) في هامش (ظ): في نسخة: الأصل.
(٥) انظر: المحصول ١/ ١/ ٣٥٦، والتمهيد للأسنوي/ ١٦١.
(٦) في (ح): معلوم. وقد أشير في (ب) إِلى أن "الواو" قد زيدت من نسخة أخرى.

1 / 68