114

اصول فقه

أصول الفقه لابن مفلح

پوهندوی

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

خپرندوی

مكتبة العبيكان

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

السعودية

ژانرونه

اصول فقه
تصورها، وهي غيره، والتصور المطلوب بخلاف (١) التصور الضروري، لأن تصور الشيء قد يكون ضعيفًا، فتطلب حقيقته ليتميز عن غيره. * * * وعلم الله (٢) تعالى قديم (و)، ليس (٣) ضروريًا (٤)، ولا نظريًا (و) وعلم المخلوق (٥) محدث (و): ضروري، ونظري (و). فالضروري: ما علم من غير نظر، والمطلوب: بخلافه، ذكره في العدة (٦) والتمهيد. (٧) وعند الجمهور: الضروري: ما لا يتقدمه تصديق يتوقف عليه، وإِن كان طرفاه أو أحدهما بالكسب، والمطلوب: بخلافه، أي: يطلب بالدليل.

(١) نهاية ٤ أمن (ب). (٢) انظر: اللمع/ ٢، والتحرير للمرداوي/ ٢ ب. (٣) في (ظ): وليس. (٤) نهاية ٦ من (ح). (٥) انظر: اللمع/ ٢، وفتح الرحمن / ٤٢، والحدود/ ٢٥، وشرح الكوكب المنير ١/ ٦٦. (٦) جاء في العدة/ ٨٠ - ٨٢: " ... فأما الضروري فحده: كل علم محدث، لا يجوز ورود الشك عليه، ويلزم نفس المخلوق، أو ما لا يمكنه معه الخروج عنه والانفصال منه ... وأما المكتسب فحده: كل علم يجوز ورود الشك عليه، وقد قيل: ما وقع عن نظر واستدلال ... ". (٧) انظر: التمهيد/ ٨ أ.

1 / 32