بتعطيل منافع عبده بغير بدل فكان دفع الضرر هنا في تصحيحها إذ لو قضينا بفسادها لم يكن دفعا للضرر بل يكون تحقيقا للضرر فيعود النظر ضررا
الأصل أن كل آية تخالف قول اصحابنا فإنها تحمل على النسخ أو على الترجيح و الأولى أن تحمل على التأويل من جهة التوفيق
قال من مسائلة أن من تحرى عند الاشتباه واستدبر الكعبة جاز عندنا لأن تأويل قوله تعالى
﴿فولوا وجوهكم شطره﴾
إذا علمتم به وإلى حيث وقع تحريكم عند الاشتباه أو يحمل على النسخ كقوله تعالى
﴿وللرسول ولذي القربى﴾
في الاية ثبوت سهم ذوي القربى في الغنيمة ونحن نقول انتسخ ذلك باجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو على الترجيح كقوله تعالى
﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا﴾
ظاهره يقتضي أن الحامل المتوفى عنها زوجها غيرها وقوله تعالى
﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾
يقتضي انقضاء العدة بوضع الحمل قبل مضي الاشهر لأنها عامة في المتوفى عنها زوجها وغيرها لكنا رجحنا هذه الآية بقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنها نزلت بعد نزول تلك الآية فنسختها وعلي رضي الله عنه جمع بن الاجلين احتياطا لاشتباه التاريخ
الأصل أن كل خبر يجيء بخلاف قول اصحابنا فإنه يحمل على النسخ أو على انه معارض بمثله ثم صار إلى دليل اخر أو ترجيح فيه بما يحتج به اصحابنا من وجوه الترجيح أو يحمل على التوفيق وانما يفعل ذلك على حسب قيام الدليل فإن قامت دلالة النسخ يحمل عليه وان قامت الدلالة على غيره صرنا اليه
قال من ذلك أن الشافعي يقول بجواز أداء سنة الفجر بعد أداء فرض الفجر قبل طلوع الشمس لما روى عن عيسى رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم اصلى ركعتين بعد الفجر فقال ما هما فقلت ركعتا الفجر كنت لم اركعهما فسكت قلت هذا منسوخ بما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس واما المعارضة فكحديث
مخ ۳۷۳