994

اصول احکام برخه لومړۍ

أصول الأحكام الجزء الأول

فإن قيل: لا يجب القتل بالتبديل، لأن من عاد إلى الإسلام لا يقتل.

قلنا: إن القتل مستحق على التبديل، لكن التوبة تسقط القتل، كما أن المحارب إذا تاب من قبل أن يقدر عليه سقط عنه القتل بالتوبة، فكذلك هذا.

فإن قيل: فقد روي أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((نهى عن قتل النساء والصبيان))(1).

قلنا: ذلك في نساء أهل الحرب، ولم يختلف الرواة فيه.

2111- خبر: وعن ابن عمر، أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان في بعض المغازي، فوجدت امرأة مقتولة: ((فنهاهم عن قتل النساء والصبيان))(2).

2112- [خبر: وعن أبي سعيد الخدري، قال: ((نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن قتل النساء، والصبيان))(3)](4).

2113- خبر: وعن كعب بن مالك ، أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((نهى الذين قتلوا ابن أبي الحقيق، حين رجعوا إليه عن قتل النساء، والولدان))(5).

2114- خبر: وعن ابن أبي بريدة، قال: كان إذا بعث رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) سرية، قال لهم: ((لا تقتلوا وليدا، ولا امرأة))(1).

مخ ۱۱۲۳