983

اصول احکام برخه لومړۍ

أصول الأحكام الجزء الأول

2096- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه رفع إليه سارق سرق رداء صفوان. فلما أراد قطعه قال: -أي صفوان-وهبته له. فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): ((هلا كان ذلك قبل أن ترفعه إلي))(1).

دل على أن هبة المسروق منه للسارق بعد أن يرفعه إلى الإمام أو حاكمه لا تسقط عن السارق القطع، وأن هبته له قبل رفعه تسقط القطع.

2097- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال لهزال: ((لو سترته بثوبك كان خيرا لك مما صنعت))(2) وكان هزال أمر ماعزا أن يعترف.

2098- خبر: وعنه (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((من أتى شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله...)) إلى آخر الحديث(3).

وهو قول الشافعي، وقال أبو حنيفة: يسقط عنه الحد، وقال أبو يوسف: لايسقط في الوجهين. والأصل ما قدمنا.

مخ ۱۱۱۲