اصول احکام برخه لومړۍ
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرونه
•Shia hadith compilations
سیمې
•یمن
سلطنتونه او پېرونه
زیدي امامان (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
اصول احکام برخه لومړۍ
Al-Mutawakkil Ahmad bin Suleiman (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
فإن قيل: قد روي عن علي (عليه السلام) أنه قال: ما حددت أحدا فوجدت في نفسي منه شيئا، إلا الخمر فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يبين لنا فيه شيئا، وروي: فإنه شيء صنعناه(1)، وروي: رأي رأيناه.
قيل: يحتمل أن يكون علي (عليه السلام) حفظ عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) سقوط الضمان لمن مات في حد الزنا، وحد القذف، ولم يحفظ ذلك في حد الخمر.
2059- خبر: وعن عمرو بن دينار، عن محمد بن علي، عن علي (عليه السلام) أنه ضرب الوليد بن عقبة أربعين سوطا بسوط له طرفان(2)، وذلك حين كان شرب الوليد بالكوفة، وصلى بالناس سكرانا، وقال: أزيدكم فصح ما قلناه.
فإن قيل: فقد روي أنه حين جلده أربعين قال: إن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) جلد أربعين، وعمر ثمانين، وكل سنة(3).
قلنا: يحتمل أن يكون (صلى الله عليه وآله وسلم) ضرب أربعين بسوط له رأسان سنة، وضرب ثمانين بسوط له رأس واحد أيضا سنة.
مخ ۱۰۹۶