963

اصول احکام برخه لومړۍ

أصول الأحكام الجزء الأول

لست ابن فلان يعني من ينسب(1) إليه أنه يحد حد القاذف، فصح أنهم لم يخالفونا في المعنى، ولا خلاف في أن العقل من شرائط الإحصان، ولا خلاف أن من قذف أباه أنه يلزمه الحد، واختلفت العلماء فيمن قذف ابنه، فعند القاسم، ويحيى (عليهما السلام) أنه يلزمه الحد، وقال أبو حنيفة: لا يلزمه الحد، وبه قال أكثر العلماء.

وجه قولنا: إنه حق لله تعالى، وأنه تعلق به حق لآدمي، فلذلك لم يصح فيه العفو بعد رفعه إلى الإمام، ولا يقاس على من سرق من مال ابنه، فإنما درأ عنه الحد لشبهه بالملك(2) لما روي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((أنت ومالك لأبيك))(3) وليس في قذف الابن شبهة.

فإن قيل: فقد قال يحيى (عليه السلام) في (المنتخب): إن رجلا لو قذف أم ابنه وهي ميتة، أن الابن لا يطالب أباه بحدها، فكذلك لا يطالب بحد نفسه.

قلنا: لأن هناك من أوليائها من يطالب به، أو الإمام يطالب، فلا يجوز للابن أن يطالب أباه بحق يقوم به غيره وهو لغيره، فأما إذا كان له فإنه يطالب به.

2054- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال لهلال بن أمية، لما قذف امرأته بشريك بن سحماء: ((ائت بأربعة يشهدون، وإلا فجلد(1) في ظهرك))(2).

مخ ۱۰۹۲