اصول احکام برخه لومړۍ
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرونه
•Shia hadith compilations
سیمې
•یمن
سلطنتونه او پېرونه
زیدي امامان (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
اصول احکام برخه لومړۍ
Al-Mutawakkil Ahmad bin Suleiman (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
2045- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال لماعز حين أقر بالرابعة: ((لعلك لمست، لعلك قبلت))(1).
2046- خبر: وعن علي (عليه السلام) أنه قال للتي أقرت عنده: لعلك أغتصبت، لعل زوجك من عدونا.
2047- خبر: وعن ماعز بن مالك، أنه لما أخذه حر الحجارة واشتد فهرب، فلقيه عبدالله بن أنيس وقد أعجز أصحابه، فرماه بلحي جمل فقتله، فذكر ذلك للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: ((فهلا تركتموه))(2).
2048- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام) عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مثله، وفيه ثم صلى عليه(3).
2049- خبر: وعن علي (عليه السلام) أنه أمر بضرب عبد أقر عنده بالزنا، وقال للضارب: اضربه حتى يقول: أمسك(4).
وهذا لا يحتمل إلا معنى الرجوع عن الإقرار.
مخ ۱۰۸۸