948

اصول احکام برخه لومړۍ

أصول الأحكام الجزء الأول

والأصل قول الله تعالى: {وأن احكم بينهم بما أنزل الله}[المائدة:49].

وافقنا أبو يوسف، والشافعي، وخالفنا أبو حنيفة، ومحمد، قالا: لا يرجم إلا المسلم، فجعلا الإسلام شرطا للإحصان.

2011- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه لما جاءه اليهود يسألونه عن حد الزاني؟ فقال: ((الرجم إن كان محصنا))، وفي بعض الأخبار: أنهم سألوا عن حد المحصن إذا زنى.

فإن قيل: روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((من أشرك بالله فليس بمحصن))(1).

قلنا: إن الإحصان على وجوه قد قدمنا ذكرها منها الإسلام، والعفاف، وأراد به نفي الإسلام والعفاف من المشرك.

فإن قيل: روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال لكعب بن مالك حين استأذنه في نكاح الكتابية: ((إنها لا تحصنك))(2).

قلنا: المراد به عندنا تحريم نكاحهن على المسلمين، ولا خلاف في أن القول في إحصان المرأة كالقول في إحصان الرجل، لا فرق بينهما في ذلك.

مخ ۱۰۷۷