اصول احکام برخه لومړۍ
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرونه
•Shia hadith compilations
سیمې
•یمن
سلطنتونه او پېرونه
زیدي امامان (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
اصول احکام برخه لومړۍ
Al-Mutawakkil Ahmad bin Suleiman (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
دل على أن الكفارة لا تكون إلا بعد الحنث ولا تجزي قبله، وبه قال أبو حنيفة ومالك، وقال الشافعي: يجزي قبل الحنث، وفصل بين الكفارات الثلاث وبين الصوم فلم يجز الصوم، وأجاز البواقي، والحجة عليه الخبر والقياس على الصوم، وقول الله تعالى: {ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان}[المائدة:89] والمؤاخذة لا تتعلق باليمين، لأن الكفارة لا تجب عقيب اليمين ولكن تتعلق بالحنث، وفي الآية ضمير، والتقدير والله أعلم: فكفارته إذا حنثتم إطعام عشرة مساكين كما قال الله تعالى: {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه} فحلق {ففدية من صيام...} [البقرة:196] الآية.
فإن قيل: فقد روي: ((فليكفر عن يمينه، ثم ليأت الذي هو خير)).
قلنا: ثم هاهنا لا توجب الترتيب قال الله تعالى: {ثم كان من الذين آمنوا}[البلد:17] وقد تقدم من الأدلة ما يحججه.
مخ ۱۰۵۹