893

اصول احکام برخه لومړۍ

أصول الأحكام الجزء الأول

قلنا: حقيقة الاستثناء أن يخرج من الكلام بعض ما يقتضيه اللفظ، فأما ما يكون وجوده كعدمه، فلا يسمى استثناء.

مخ ۱۰۱۶