873

اصول احکام برخه لومړۍ

أصول الأحكام الجزء الأول

دل على ما قلنا، ولا خلاف في هذا بين العلماء، وإنما اختلفوا في كيفية التسوية، فذهب أبو يوسف إلى أنه يساوى بين الذكر والأنثى في العطية، وقال محمد: يجب أن يسوى بينهم على حسب المورايث للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا نص ليحيى (عليه السلام) في هذا، إلا أن مسائله تدل على أن التسوية بحسب المواريث كما ذهب إليه محمد، وفعله (عليه السلام) يدل على المساواة بين الذكر والأنثى، لأنه ساوى بينهم في ضيعته بصعدة(2)، ووجهه أنه لو مات ولم يعط لاستحقوا المال على هذا السبيل.

1884- خبر: وعن جابر قال: قالت امرأة بشير لبشير: انحل ابني غلامك وأشهد لي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فأتى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وحكى قول زوجته فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): ((أله أخوة؟)) فقال: نعم. قال: ((فكلهم أعطيته؟)) قال: لا. فقال: ((فإن هذا لا يصلح، وإني لا أشهد إلا على حق))(1)

مخ ۹۹۴