اصول احکام برخه لومړۍ
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرونه
•Shia hadith compilations
سیمې
•یمن
سلطنتونه او پېرونه
زیدي امامان (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
اصول احکام برخه لومړۍ
Al-Mutawakkil Ahmad bin Suleiman (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
دل على ما قلنا، ولا خلاف في هذا بين العلماء، وإنما اختلفوا في كيفية التسوية، فذهب أبو يوسف إلى أنه يساوى بين الذكر والأنثى في العطية، وقال محمد: يجب أن يسوى بينهم على حسب المورايث للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا نص ليحيى (عليه السلام) في هذا، إلا أن مسائله تدل على أن التسوية بحسب المواريث كما ذهب إليه محمد، وفعله (عليه السلام) يدل على المساواة بين الذكر والأنثى، لأنه ساوى بينهم في ضيعته بصعدة(2)، ووجهه أنه لو مات ولم يعط لاستحقوا المال على هذا السبيل.
1884- خبر: وعن جابر قال: قالت امرأة بشير لبشير: انحل ابني غلامك وأشهد لي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فأتى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وحكى قول زوجته فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): ((أله أخوة؟)) فقال: نعم. قال: ((فكلهم أعطيته؟)) قال: لا. فقال: ((فإن هذا لا يصلح، وإني لا أشهد إلا على حق))(1)
مخ ۹۹۴