اصول احکام برخه لومړۍ
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرونه
•Shia hadith compilations
سیمې
•یمن
سلطنتونه او پېرونه
زیدي امامان (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
اصول احکام برخه لومړۍ
Al-Mutawakkil Ahmad bin Suleiman (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
دل الخبران على أن القبض ليس بشرط في الهبة والصدقة، وهو قول القاسم (عليه السلام) ومحكي عن مالك، وأحمد، وأبي ثور، وحكي عن ابن أبي ليلى، وإبراهيم، وإسحاق جواز الصدقة، وإن لم تكن مقبوضة، وذهب عامة العلماء إلى أنهما لا يصحان إلا بالقبض، والوجه ما تقدم من الأخبار، وما ورد أيضا من الأخبار الواردة في الرقبى، والأخبار الواردة في العمرى عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وعن علي (عليه السلام) ليس فيها ذكر القبض، فإن قيل: روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((مالك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت))(1) وقالوا: الإمضاء: هو القبض.
قلنا: الإمضاء هو أن لا يتعقبه بالفسخ والارتجاع، ألا ترى أنه لو وهب وأقبض، ثم رجع واسترد ما وهب قبل استهلاك الموهوب لم تمض(2) هبته، وهكذا إن باع واشترط الخيار، ثم أبطل الخيار.
فإن قيل: روي عن أبي بكر أنه قال لعائشة: إني كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقا، وإنك لم تكوني [جذيتيه](3)، وقبضتيه، وإنما هو مال الوارث(4).
مخ ۹۹۰