اصول احکام برخه لومړۍ
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرونه
•Shia hadith compilations
سیمې
•یمن
سلطنتونه او پېرونه
زیدي امامان (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
اصول احکام برخه لومړۍ
Al-Mutawakkil Ahmad bin Suleiman (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
1873- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((على اليد رد ما أخذت))(1).
دل على أن رجلا لو اغتصب(2) خشبة وبنى عليها أن يحكم عليه بنقض البناء ورد الخشبة إلى صاحبها وبه قال الشافعي. قال(3) أبو حنيفة وأصحابه: لا يجب تسليمها إذا لم يتم إلا بنقض البناء ولصاحبها القيمة، وجه ذلك ما تقدم، وقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((ليس لعرق ظالم حق))، وما روي من: ((أنه(4) (صلى الله عليه وآله وسلم)أمر بقلع النخل عن الأرض عن النخل المغصوبة)).
1874- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((الولد للفراش، وللعاهر الحجر))(5).
دل على أن من اغتصب جارية أو مدبرة أو أم ولد فاستولدها أن الولد يكون حكمه حكم أمه، وإذا أعتقت(6) أم الولد عتق ولدها من الغاصب ولا يقاس على ولدها من سيدها، لأن الإنسان لا يملك ابنه، ولا خلاف فيه، ولا خلاف(7) أيضا أنه لا يجتمع مهر وحد وكذلك العقر.
مخ ۹۸۱