اصول احکام برخه لومړۍ
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرونه
•Shia hadith compilations
سیمې
•یمن
سلطنتونه او پېرونه
زیدي امامان (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
اصول احکام برخه لومړۍ
Al-Mutawakkil Ahmad bin Suleiman (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
1- خبر: وعن أمير المؤمنين علي (عليه السلام): ((أن الراهن والمرتهن يترادان الفضل بينهما))(1).
2- خبر: وروي أن رجلا رهن فرسا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فنفق عنده، فأخبر رسول الله بذلك فقال للمرتهن: ((ذهب حقك))(2).
دل هذان الخبران على أن المرتهن يضمن الرهن إذا تلف، ويدل عليه أيضا قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((لا يغلق الرهن)) وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن مقدار الرهن مضمون فإن نقص عن الدين رجع المرتهن على الراهن بما نقص، وإن زاد بطل الضمان في الزائد، وروي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) وعن عمر مثل هذا.
وروي عن شريح: الرهن بما فيه ولو خاتم من حديد. وقال الشافعي: الرهن غير مضمون وهو أمانة، وهو قول الناصر (عليه السلام).
مخ ۹۷۲