اصول احکام برخه لومړۍ
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرونه
•Shia hadith compilations
سیمې
•یمن
سلطنتونه او پېرونه
زیدي امامان (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
اصول احکام برخه لومړۍ
Al-Mutawakkil Ahmad bin Suleiman (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
وباب حكم الرهن وتوابعه
1867- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لا يغلق الرهن بما فيه(1) لصاحبه غنمه، وعليه غرمه))(2).
دل على أن الرهن إذا تلف أن المرتهن يضمنه، وأن كل ما كان فيه من غلة أو زيادة أو كرى أو نما، أو شبه ذلك فهو للراهن، وأن أجرة من يسقيه ويزرعه إن كان مزروعا وأجرة من يرعاه إن كان مرعيا على الراهن، وأن المرتهن ليس له فيه غير إمساكه وحبسه بحقه، وأنه ضامن له بحبسه. والغلق في لغة العرب: الهلاك. قال كثير:
عمر الردى إذا تبسم ضاحكا .... غلقت بضحكته رقاب المال
وقال زهير:
وفارقتك برهن لا فكاك له .... يوم الوداع فأمسى الرهن قد غلقا
مخ ۹۶۹