843

اصول احکام برخه لومړۍ

أصول الأحكام الجزء الأول

لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم .... ولا سراة إذا جهالهم سادوا وتصح الشركة عندنا بالعقد، وذهب الشافعي وزفر إلى أنها لا تصح إلا بالخلط، ونحن نقيسها على المضاربة والمزارعة في أنهما لايعتبر فيهما الخلط، ولا خلاف في أن الزيادة في العروض لاتبطل الشركة، وإن ملك أحدهما شيئا من النقد دون صاحبه وقبضه بطلت الشركة،وإن ملكه ولم يقبضه لم تبطل الشركة، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.

مخ ۹۵۶