اصول احکام برخه لومړۍ
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرونه
•Shia hadith compilations
سیمې
•یمن
سلطنتونه او پېرونه
زیدي امامان (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
اصول احکام برخه لومړۍ
Al-Mutawakkil Ahmad bin Suleiman (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
1830- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((الشفعة كنشطة عقال فإن قيدها مكانه ثبت حقه، وإلا فاللوم عليه)).
1831- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((الشفعة لمن واثبها(1))).
دل الخبران على أن الشفعة على الفور فإن علم صاحبها فلم ينكر وقت أن يعلم بطلت شفعته، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، إلا أن محمدا قال: إن سكت هنيهة لم يبطل، وللشافعي أقوال: أحدها: مثل ما قلنا، وأحدها: أنها لا تبطل في ثلاثة أيام وهو قول زيد بن علي (عليه السلام) وذكر أبو العباس الحسني رحمه الله أنها على المجلس.
وجه قولنا: ما تقدم من الخبرين، ولأن الإعراض عنها المدة الطويلة تبطل الشفعة بالإجماع فكذلك المدة القصيرة.
1832- خبر: وعن زيد بن علي(2)، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام) أن رجلا أتاه فقال: إن عبدي تزوج بغير إذني. فقال (عليه السلام): فرق بينهما(3). فقال السيد لعبده: طلقها يا عدو الله. فقال علي (عليه السلام):
مخ ۹۳۴