818

اصول احکام برخه لومړۍ

أصول الأحكام الجزء الأول

دل على أنه يجوز في السلم أخذ الرهن والكفيل فيما أسلم فيه، والأصل قول الله تعالى: {وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة}[البقرة:238] والسلم من جملة الديون.

فإن قيل: فقد روي أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كره ذلك.

قلنا: ذلك يحمل على استحباب التوقية(1) والتوسعة بين الناس، وقد قال الله تعالى: {فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته}[البقرة:283].

مخ ۹۲۳