اصول احکام برخه لومړۍ
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرونه
•Shia hadith compilations
سیمې
•یمن
سلطنتونه او پېرونه
زیدي امامان (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
اصول احکام برخه لومړۍ
Al-Mutawakkil Ahmad bin Suleiman (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
1809- خبر: وعن الهادي إلى الحق (عليه السلام) قال: لم يكن في زمان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ولا في الجاهلية للعرب ضرب دنانير ولا دراهم تعرف، وإنما كانوا يتبايعون بالتبر دراهم معروفة أو أواقي مفهومة، وكان الرطل الأول الذي كان على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بالمدينة(1) اثني عشر أوقية، وكان كل أوقية أربعين درهما، وكان رطلهم أربعمائة درهم وثمانين درهما بهذا الدرهم الذي في أيدي الناس اليوم فأقر رطلهم على ذلك، والدليل على ذلك قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((ليس فيما دون خمس أواق من الفضة زكاة)). وقال: ((ليس فيما دون مائتي درهم زكاة)) فعلمنا أن الأوقية كانت أربعين درهما))(2).
قال (عليه السلام): ويقال: إن أول من ضرب الدراهم في الإسلام عبد الملك بن مروان(3).
مخ ۹۱۳