اصول احکام برخه لومړۍ
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرونه
•Shia hadith compilations
سیمې
•یمن
سلطنتونه او پېرونه
زیدي امامان (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
اصول احکام برخه لومړۍ
Al-Mutawakkil Ahmad bin Suleiman (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
فإن قيل: روي عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه، عن جده أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) رخص في العرايا بالتمر أو الرطب(1)، وروي نحوه عن جابر، وأبي هريرة أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) رخص في العرايا(2) فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة أوسق شك الراوي(3).
قلنا: ذلك يحتمل وجوها منها ما ذكره أبو العباس الحسني رحمه الله، ومنها أنه قد(4) قيل: إن العرية هي الهبة قبل التسليم فرخص في الرجوع فيها، وإن كان إخلافا لوعده.
فإن قيل: فقد روي(5) رخص في بيع العرايا.
قلنا: يحتمل أن تكون(6) العرية هبة على رجاء عوض فسميت بيعا، لأنها تشبه البيع.
فإن قيل: فما فائدة ذكر الأوساق؟
قلنا: يجوز أن تكون تلك الرخصة وقعت على ما دون خمسة أوسق، فروى أبو هريرة على ما شاهد(1).
مخ ۸۸۰