753

اصول احکام برخه لومړۍ

أصول الأحكام الجزء الأول

دل على أنه يكره أن يبيع الشريك من غير شريكه من غير أن يؤذنه، وقول يحيى (عليه السلام): إذا اشترى جماعة حمل أدم أو بيت طعام لم يجز لبعضهم أن يبيع حصته من غير شركائه قبل التقليب والرؤية، ويكره بيعها من شركائه: المراد به(2) أنه يحرم بيعها من شركائه ومن غيرهم إذا لم يعلم نصيبهم؛ لأن الجهالة داخلة على الشركاء وغيرهم، وأراد بالكراهة هاهنا التحريم، وقوله: وإن كان قد رآها لم يكن بأس ببيعها من شركائه قبل القسمة ويكره بيعها من غير شركائه أراد بالكراهة هاهنا الكراهة التي هي ضد الاستحباب، لما ورد في الخبر، ولأنه كان يرى وجوب الشفعة في العروض.

1739- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لا يبيعن حاضر لباد، ذروا الناس يرزق الله بعضهم من بعض))(1) .

وروي أن أهل البادية كانوا يردون المدينة فيبيعون الطعام على ضرب من التساهل، كان فيه رفق للمسلمين وللضعفاء، وكان الحضري إذا تولى ذلك يتشدد فيه(2)، فنهى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن ذلك.

1740- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم)

السلام) قال: ((نهانا النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن تلقي الركبان))(3).

[النهي عن الاستغلال]

1741- خبر: وعن ابن عباس، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((لا تستقبلوا السوق))(4).

مخ ۸۵۸