اصول احکام برخه لومړۍ
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرونه
•Shia hadith compilations
سیمې
•یمن
سلطنتونه او پېرونه
زیدي امامان (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
اصول احکام برخه لومړۍ
Al-Mutawakkil Ahmad bin Suleiman (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
1736- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن بيع العذرة والخنزير والخمر(1).
دل على أن بيع كل نجس حرام، ولا خلاف في ذلك إلا ما حكي عن أبي حنيفة من أن الدهن والنفط إذا وقع فيهما أو فيما أشبههما نجاسة، جاز بيعه مع البيان.
وجه قولنا: قوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير}[المائدة:3] وقوله: {إنما الخمر والميسر...} إلى قوله: {فاجتنبوه}[المائدة:90] والمنع والتحريم يتعلقان(2) بالتصرف على كل وجه.
1737- خبر: وفي حديث الامرأة(3) التي سألت عائشة فقالت: إني بعت من زيد بن أرقم خادما بثمانمائة درهم إلى العطاء ثم اشتريته بستمائة درهم... الخبر: ما يدل على أن من باع الشيء بنظرة لم يجز أن يبتاعه من المشتري بأقل من ثمنه، إلا أن تكون السلعة قد نقصت قيمتها. وقولها: بئس ما شريت، وبئس ما اشتريت!
مخ ۸۵۶