اصول احکام برخه لومړۍ
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرونه
معاصر
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
اصول احکام برخه لومړۍ
متوکل احمد d. 566 AHأصول الأحكام الجزء الأول
ژانرونه
223- وعن مجاهد قال: أقبل رجل حتى قام على رأس علي (عليه السلام)، فقال: إني أتيتها وهي على غير طهر فما كفارتها ؟(1) فقال علي (عليه السلام): ((انطلق فوالله ما أنت بصبور ولا قذور، فاستغفر الله من ذنبك ولا تعد لمثلها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم))(2).
224- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ((أنه أمر الواطيء في الحيض أن يتصدق بدينار أو نصف دينار)). وروي: ((يتصدق بدينار فإن لم يجد فبنصف دينار)) (3).
لنا: وهذا يدل على أنه على وجه الاستحباب؛ لأنه خيره فقال بدينار أو بنصف دينار.
225- خبر: وعن عائشة أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ((كان يباشر نساءه وهن حيض في إزار واحد))(4).
226- خبر: وعن أنس أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ((افعلوا كل شيء بالحائض ما خلا الجماع))(5).
مخ ۱۴۵