740

اصول احکام برخه لومړۍ

أصول الأحكام الجزء الأول

دل على أنه لا يجوز أن يباع الشيء بأكثر من سعر يومه مؤجلا، وهو قول القاسم (عليه السلام) ورواه عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن الحسين (عليهم السلام) وبه قال الناصر (عليه السلام) وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى جوازه.

وجه قولنا: قول الله تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا}[البقرة:275]، والربا هو: الزيادة. قال الله تعالى: {وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله}[الروم:39] ولأن هذه الزيادة ليس في مقابلتها إلا الأيام، فوجب أن يبطل ذلك.

فإن قيل: فإنكم تجيزون بيع الشيء بأكثر من سعر يومه يدا بيد فكذلك بيع الشيء إلى أجل.

مخ ۸۴۵