737

اصول احکام برخه لومړۍ

أصول الأحكام الجزء الأول

الولد وبين الموصى بعتقه، وأما الحجة على مالك فإنه يجوز بيعه

في الدين فكذلك سائر الضرورات، وقد تكون بعض الضرورات أقوى من الدين، ألا ترى أن من عليه الدين وهو موسر أنه يلزمه نفقة قريبه المعسر، والفقير لا تلزمه نفقة قريبه المعسر.

[النهي عن بيع ما لم يقبض]

1716- خبر: وعن يوسف بن حكيم بن حزام، قال: نهاني النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أن أبيع ما ليس عندي(1).

1717- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام) أنه نهى عن بيع ما ليس عندك(2).

دل هذان الخبران: على أن بيع الضالة، وبيع العبد الآبق، لا يجوز، ولأنه غرر، وفي حديث زيد بن علي (عليهما السلام) أنه نهى عن بيع الغرر، وعن بيع الآبق، ولأنه لا يدري أيظفر به أم لا.

مخ ۸۴۲