اصول احکام برخه لومړۍ
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرونه
معاصر
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
اصول احکام برخه لومړۍ
متوکل احمد d. 566 AHأصول الأحكام الجزء الأول
ژانرونه
202- خبر: وعن أبي أمامة عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ((أقل ما يكون الحيض للجارية البكر ثلاث، وأكثر ما يكون من الحيض عشرة أيام، فإذا زاد الدم أكثر من عشرة أيام فهو استحاضة))(1).
203- خبر: وروي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال للمستحاضة: ((اقعدي أيام حيضك)) وفي بعض الأخبار: ((أيام أقرائك ثم اغتسلي وصلي، ولو قطر الدم على الحصير قطرا))(2).
لنا: لا تكون الأيام إلا من ثلاثة فصاعدا، لأن أقل الجمع ثلاثة.
204- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((إذا أقبل الحيض فدعي الصلاة))(3).
مخ ۱۳۹