651

اصول احکام برخه لومړۍ

أصول الأحكام الجزء الأول

فكيف به(1) وقد قيل ففارقها الرجل(2).

دل على(3) أنه لا يعتبر تعدد الرضاعات(4) إذ لم يقل له اسألها عن تعدد(5) الرضعات.

1695- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه قال: إنما الرضاعة من المجاعة(6).

1696- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه قال: إنما الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم(7).

دل على صحة ما قلنا لأن القليل يأخذ بقسطه من شدة(8) الجوعة، وإنبات اللحم، وإنشاز العظم.

1697- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه قال: ((لا رضاع بعد فطام))(9).

وروي عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لا رضاع بعد فصال))(10).

مخ ۷۴۵