اصول احکام برخه لومړۍ
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرونه
•Shia hadith compilations
سیمې
•یمن
سلطنتونه او پېرونه
زیدي امامان (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
اصول احکام برخه لومړۍ
Al-Mutawakkil Ahmad bin Suleiman (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
فإن قيل: فإنه يجب عليه دفع الضرر.
قلنا: لا يجب أن يراعي دفع الضرر في كل وجه، ألا ترى أن المعسر إذا كان له ابن معسر وأخ مؤسر، أن النفقة تسقط عن كل واحد منهما، فكذلك إذا كان غير وارث لبعض إرثه، قال: ولو كان له ابنان، أحدهما مؤسر، والآخر معسر، حكم بنفقته على ابنه المؤسر في الروايتين جميعا، وذلك لأن للوالدين مزية ليست لغيرهما من الأقارب، ألا ترى أن نفقتهما واجبة، وإن(1) كانا كافرين وقد قال الله تعالى: {ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا}[الأحقاف:15] (2).
مخ ۷۳۲