626

اصول احکام برخه لومړۍ

أصول الأحكام الجزء الأول

وجه قولنا(7): في (الأحكام) الأخبار الواردة بذلك، وذكر التأبيد عام في كل الأحوال ولأنه أكذب نفسه بعد التحريم فأشبه من أيقن بالرضاع ثم يكذب نفسه. ووجه قوله في المنتخب أن الزوج إذا أكذب نفسه ارتفع حكم اللعان بدلالة أنه يحد والولد يلحق به ويقاس على التحريم باختلاف الدينين، والأخبار الواردة أنهما لا يجتمعان إذا(1) أبدا، فحملوه على أنهما لا يجتمعان مادام حكم اللعان باقيا. قال الهادي إلى الحق (عليه السلام): لو أن رجلا قذف زوجته برجل بعينه فله على زوجها الحد، وقال الشافعي يسقط عنه الحد.

وجه قولنا: قول الله تعالى: {والذين يرمون المحصنات...}[النور:4] الآية. ولا خلاف بين المسلمين في أن حكم الذكور والإناث في ذلك سواء، ولأنه(2) لو قذفه مطلقا أو قذفه بغير زوجته أن الحد(3) يلزمه بالإجماع فكذلك إذا قذفه بزوجته.

فإن قيل: لم يرد في الأخبار أن هلال بن أمية حد لشريك بن سحماء.

قلنا: إن حد القاذف(4) لا يجب حتى يطالب المقذوف به فيجوز أن يكون شريك لم يطالب به.

1673- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه قال: ((الولد للفراش وللعاهر الحجر))(5).

مخ ۷۲۰