589

اصول احکام برخه لومړۍ

أصول الأحكام الجزء الأول

من باب الرجعة

1615- خبر: وفي حديث عمر، قال له النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((مره فليراجعها))(1).

دل على أن الرجعة قد تكون بالقول وقد تكون بالوطء، أما وقوع الرجعة بالقول فلا خلاف فيه، وأما بالفعل(2) فإن الشافعي يخالفنا في ذلك، قال لا تكون الرجعة إلا بالقول وعند أبي حنيفة أن اللمس والقبلة للشهوة(3) رجعة، وعندنا أن النظر للشهوة رجعة.

وجه قولنا: قول الله تعالى: {وبعولتهن أحق بردهن}[البقرة:228] في ذلك وقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((مره فليراجعها)) فلم يخص قولا من فعل، ونقيسه على الخيار في البيع والعيب في المبيع والرجعة في الهبة والوصية، أن ذلك قد يقع بالفعل والقول كمن يطأ المعيبة أو من يكون له الخيار فيها وكبيع الهبة أنه يكون رجعة، وإن لم ينطق بالرجعة.

مخ ۶۸۱