اصول احکام برخه لومړۍ
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرونه
•Shia hadith compilations
سیمې
•یمن
سلطنتونه او پېرونه
زیدي امامان (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
اصول احکام برخه لومړۍ
Al-Mutawakkil Ahmad bin Suleiman (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
1615- خبر: وفي حديث عمر، قال له النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((مره فليراجعها))(1).
دل على أن الرجعة قد تكون بالقول وقد تكون بالوطء، أما وقوع الرجعة بالقول فلا خلاف فيه، وأما بالفعل(2) فإن الشافعي يخالفنا في ذلك، قال لا تكون الرجعة إلا بالقول وعند أبي حنيفة أن اللمس والقبلة للشهوة(3) رجعة، وعندنا أن النظر للشهوة رجعة.
وجه قولنا: قول الله تعالى: {وبعولتهن أحق بردهن}[البقرة:228] في ذلك وقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((مره فليراجعها)) فلم يخص قولا من فعل، ونقيسه على الخيار في البيع والعيب في المبيع والرجعة في الهبة والوصية، أن ذلك قد يقع بالفعل والقول كمن يطأ المعيبة أو من يكون له الخيار فيها وكبيع الهبة أنه يكون رجعة، وإن لم ينطق بالرجعة.
مخ ۶۸۱