اصول احکام برخه لومړۍ
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرونه
•Shia hadith compilations
سیمې
•یمن
سلطنتونه او پېرونه
زیدي امامان (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
اصول احکام برخه لومړۍ
Al-Mutawakkil Ahmad bin Suleiman (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
دل على أنه إن أسلم أحدهما، أو كلاهما فحكمه حكم المسلم في الميراث والدفن وإن لم يسلما، ولا أحد(1) منهما، فحكمه حكمهما(2)، وعلى هذا لو ارتدا، ومع المرأة حمل فوضعته لأقل من ستة أشهر من وقت ردتهما فحكمه حكم الإسلام، وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر، فحكمه حكمهما(3) في أنه لا يرثهما(4).
قال: يحيى (عليه السلام): ولو(5) أن ذمية أسلمت ولها زوج ذمي، انقطعت بينهما الوصلة، وعليها العدة، ويكون ذلك فسخا، لا طلاقا، فإن طلقها وهي في العدة لحقها الطلاق، والوجه فيه: أن الفرقة التي تأتي من قبل المرأة تكون فسخا لا طلاقا، ويلحقها الطلاق، لأن الفسخ بعد لم يقع إذ وقوعه انقضاء(6) العدة، فلم يمتنع أن يطلقها.
مخ ۶۷۹