567

اصول احکام برخه لومړۍ

أصول الأحكام الجزء الأول

1582- خبر: وعن الهادي إلى الحق (عليه السلام)، يرفعه إلى جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام)، أنه كان يقول: فيمن طلق(3) ثلاثا في كلمة واحدة أنه يلزمه تطليقة واحدة، ويكون(4) له على زوجته الرجعة ما لم تنقض العدة، وروي مثله(1) عن القاسم (عليه السلام) وأحمد بن عيسى بن زيد، وموسى بن عبدالله، وعن محمد بن علي وزيد بن علي (عليهما السلام)، وبه قال الناصر (عليه السلام) في الأشهر من قوله(2) وبه قال بعض الإمامية، وقال بعضهم لا يقع طلاق، وروي عن زيد بن علي (عليه السلام) أنه قال: الثلاث ثلاث. وروي مثله عن محمد بن علي وهو قول عامة فقهاء العامة.

مخ ۶۵۹